أخرجه هنا -٦٨/ ٤٦٢٧ وفي الباب الماضي ٦٧/ ٤٦٢٥ و٤٦٢٦ - وفي "الكبرى" ٦٨/ ٦٢١٧ و٦٢١٨ و٦٢١٩ و٦٢٢٠ و٦٩/ ٦٢٢١. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢١٤٣ (م) فِي "البيوع" ١٥١٤ (د) فِي "البيوع" ٣٣٨٠ (ت) فِي "البيوع" ١٢٢٩ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٣٩٦ و"مسند المكثرين" ٤٤٧٧ و٥٢٨٢ و٥٤٤٣ و٥٨٢٨ و٦٢٧١ و٦٤٠١ (الموطأ) فِي "البيوع" ١٣٥٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تفسير "حَبَلِ الْحَبَلَة":
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": واختلف العلماء، فِي المراد بالنهى عن بيع حبل الحبلة، فَقَالَ جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وَقَدْ ذكر مسلم فِي هَذَا الْحَدِيث هَذَا التفسير، عن ابن عمر، وبه قَالَ مالك، والشافعي، ومن تابعهم. وَقَالَ آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل فِي الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة، معمر بن المثنى، وصاحبه: أبي عبيد، القاسم بن سَلّام، وآخرين، منْ أهل اللغة، وبه قَالَ أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوى هو ابن عمر، وَقَدْ فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف، ومذهب الشافعيّ، ومحققي الأصوليين، أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر.
وهذا البيع باطل عَلَى التفسيرين: أما الأول، فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطا منْ الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور عَلَى تسليمه. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٠/ ٣٩٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن بيع حَبَل الْحَبَل بأنه بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هَذَا الأجل، هو الأرجح؛ لموافقته تفسير الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما روى، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله قَالَ بظاهر هذه الرواية سعيد بن المسيب، فيما رواه عنه مالك، وَقَالَ به مالك، والشافعي، وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة، وَقَالَ بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة، وتلد ويحمل ولدها، وبه جزم أبو إسحاق فِي "التنبيه"، فلم يشترط وضع حمل الولد، كرواية مالك.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أر منْ صرّح بما اقتضته رواية جويرية المتقدّمة، وهو الوضع فقط، وهو فِي الحكم مثل الذي قبله.
والمنع فِي الصور الثلاث للجهالة فِي الأجل، ومن حقه عَلَى هَذَا التفسير، أن يُذْكَر فِي "السلم".
وَقَالَ أبو عبيدة، وأبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب، المالكي، وأكثر أهل