للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ ثمانيات المصنّف رحمه الله تعالى وهو سند نازل. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ) عتبة بن عبد الله، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن قيس (بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ) قيس بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) محمد الأشعث بن قيس، أنه قَالَ (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود -رضي الله عنه- (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ) بتشديد الياء: أي البائع والمشتري، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحذف المتعلّق مشعر بالتعميم فِي مثل هَذَا المقام، عَلَى ما تقرّر فِي علم المعاني، فيعمّ الاختلاف فِي المبيع، والثمن، وفي كلّ أمر يرجع إليهما، وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح بالاختلاف فِي الثمن فِي بعض الروايات، لا ينافي هَذَا العموم المستفاد منْ الحذف. قاله فِي "نيل الأوطار" ٥/ ٢٣٨ (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ) أي صاحب السلعة، وهو البائع (أَوْ يَتْرُكَا) أي يتفاسخان العقد. قاله الخطّابيّ.

وفي الْحَدِيث قصّة، ساقها أبو داود فِي "سننه":

٣٥١١ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قَالَ: اشترى الأشعث رقيقا منْ رقيق الخمس، منْ عبد الله، بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه فِي ثمنهم، فَقَالَ: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فَقَالَ عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قَالَ الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قَالَ عبد الله: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان". و"عبد الله": هو ابن مسعود -رضي الله عنه-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيحٌ بمجموع طرقه.

[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- منْ طرق بألفاظ، فقد أخرجه أيضا الشافعيّ، منْ طريق سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن