والحاصل أن الحقّ جواز بيع المدبّر عند حاجة صاحبه، وأما بدونها فلا؛ لما عرفت منْ الحجة الواضحة، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختياني.
وقوله:"فإن كَانَ فضلاً الخ": هكذا النسخ كلها، وهو صحيح، فيكون اسم "كَانَ" ضميرًا يعود إلى المال المفهوم منْ المقام، و"فضلاً" بمعنى فاضلاً: والمعنى: فإن كَانَ المال فاضلاً: أي زائدًا عَلَى حاجة نفسه، فلينفقه عَلَى عياله، إلى آخره.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وتخريجه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"سفيان": هو الثوريّ. و"ابن أبي خالد": هو إسماعيل. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. وفي الإسناد ثلاثة منْ التابعين فِي نسق: إسماعيل، وسلمة، وعطاء، فإسماعيل وسلمة قرينان، منْ صغار التابعين، وعطاء منْ أوساطهم. والله تعالى أعلم.
وقوله:"باع المدبّر": هكذا رواه بهذا السند مختصرًا، وكذا أورده البخاريّ أيضًا، مختصرًا, ولفظه:"باع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- المدبر"، قَالَ فِي "الفتح": هكذا أورده مختصرا، وأخرجه ابن ماجه منْ طريق وكيع كذلك، وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك، لكن زاد عن سفيان، وإسماعيل جميعا عن سلمة، وأخرجه الإسماعيلي، منْ طريق أبي بكر بن خالد، عن وكيع، ولفظه: "فِي رجل أعتق غلاما له عن دبر، وعليه دين، فباعه رسول