كعب بن لُؤيّ بن غالب، جدّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو أبو قُصيّ، وزُهْرة ابني كلاب، ومنها: كلاب بن عامر بن صعصعة، قاله فِي "اللباب" ٣/ ١٢٢، و"الأنساب" ٥/ ١١٦ - ١١٧ (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ؟) بفتح، فسكون: أي مائه، والمراد ما يؤخذ عليه منْ العوض، فهو عَلَى حذف مضاف، وقيل: بل يطلق العسب عَلَى الأجرة نفسها، وتقدّم بأتمّ منْ هَذَا فِي الْحَدِيث الماضي (فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ) أي عن أخذ العوض عليه (فَقَالَ: إِنَّا نُكْرِمُ عَلَى ذَلِكَ) ببناء الفعل للفاعل: أي نكرم صاحب الفحل، عَلَى ضِرَاب فحله، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي يكرمنا النَّاس عَلَى ضِراب فحلنا لهم، ويؤيده ظاهر سياق الترمذيّ منْ هَذَا الوجه، ولفظه:"إنا نُطرق الفحل، فنُكرم، فرّخص له فِي الكرامة". فقوله:"نُطرق الفحل": أي نُعيره للضراب، قَالَ فِي "النهاية": ومنه الْحَدِيث: "ومن حقّها إطراق فحلها": أي إعارته للضراب. وقوله:"نكرم" بالبناء للمفعول: أي يعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهديّة.
[تنبيه]: رواية المصنّف فيها اختصار، حيث لم يُذكَر فيها جوابُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لقوله:"إنا نكرم إلخ" وَقَدْ جاء فِي رواية الترمذيّ المذكورة، وهو قوله:"فرخص له فِي الكرامة". والله تعالى أعلم.
قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي: ما نصّه: والعمل عَلَى هَذَا الْحَدِيث عند بعض أهل العلم، وَقَدْ رخّص قومٌ فِي قبول الكرامة عَلَى ذلك، ثم أورد حديث أنس -رضي الله عنه- هَذَا مستدلا لهم.
وَقَالَ فِي "تحفة الأحوذيّ" ٤/ ٤٠٥ - : وفيه دليل عَلَى أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هديّةً بغير شرط، حلّت له. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٤/ ٤٦٧٤ - وفي "الكبرى" ٩٥/ ٦٢٦٨. وأخرجه (ت) فِي "البيوع" ١٢٧٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.