للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منْ "الكبرى" عن محمد بن حاتم بن أبي نُعْم، عن حِبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٧٧ - (أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "واصل بن عبد الأعلى": هو الأسديّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٣٩/ ٨٣١. و"ابن فُضيل": هو محمد بن فُضيل بن غزوان الكوفيّ. و"أبو حازم": هو سلمان الأشجعيّ الكوفيّ.

[تنبيه]: وقع هَذَا الْحَدِيث فِي النسخ التي بين يديّ منْ "المجتبى"، و"الكبرى" مرسلاً بحذف أبي هريرة، ولكن أشار الحافظ أبو الحجّاج المزيّ فِي "تحفة الأشراف" ١٠/ ٨٤ - إلى أنه موصول بذكر أبي هريرة -رضي الله عنه-، حيث أورده فِي ترجمة أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وأشار إلى أن النسائيّ أخرجه موصولاً فِي "البيوع" (١) عن عليّ بن ميمون (٢)، وواصل بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن فُضيل، عن الأعمش به، أي بسند أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. وأشار أيضًا إلى أنه أخرجه فِي "الحدود" (٣) والظاهر أنه فِي "الكبرى" عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عُبيدة، عن الأعمش نحوه. انتهى.

والحديث أخرجه ابن ماجه فِي "كتاب التجارات" -٢١٦٠ - عن عليّ بن محمد الطنافسيّ، ومحمد بن طريف، كلاهما عن ابن فُضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قَالَ: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعَسْب الفحل". وذكره الترمذيّ تعليقًا عقب رواية الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ١٢٧٩ - بلفظ: "وروى ابن فُضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- منْ غير هَذَا الوجه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن النسخ التي بين يديّ وقع فيها نقصٌ، والصواب زيادة "عن أبي هريرة"، لما ذُكِرَ آنفًا منْ أنه ثابت عند الترمذيّ، وابن ماجه، بنفس السند، ولجزم الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى بعزوه موصولاً إلى المصنّف، فتأمّل.


(١) الصواب فِي المزارعة.
(٢) روايته عن عليّ بن ميمون لم أجدها، والله تعالى أعلم.
(٣) الصواب فِي المزارعة.