أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سلمة رحمه الله تعالى هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: يصحّ، وهو منْ مرسل أبي سلمة التابعيّ؟.
[قلت]: إنما إرساله فِي رواية المصنّف، فقد تقدّم أن البخاريّ رحمه الله تعالى أخرجه فِي "صحيحه" منْ طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، موصولاً بذكر جابر -رضي الله عنه-، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٩/ ٤٧٠٦ - وفي "الكبرى" ١١١/ ٦٣٠٣. وأخرجه (د) فِي "البيوع" ٣٥١٤ و٣٥١٥ (ت) فِي "الأحكام" ١٣٧٠ (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٩٧ و٢٤٩٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٧٤٣ و١٤٥٨١ (الموطأ) فِي "الشفعة" ١٤٢٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية الشفعة، قَالَ فِي "الفتح": وهذا الْحَدِيث أصل فِي ثبوت الشفعة، وَقَدْ أخرجه مسلم، منْ طريق أبي الزبير، عن جابر، بلفظ:"قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة، فِي كل شِرْك، لم يُقسَم، رَبْعَة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حَتَّى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"، وَقَدْ تضمّن هَذَا الْحَدِيث ثبوت الشفعة فِي المشاع، وصدره يُشعر بثبوتها فِي المنقولات، وسياقه يُشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار، وَقَدْ أخذ بعمومها فِي كل شيء مالك، فِي رواية, وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت فِي الحيوانات، دون غيرها منْ المنقولات. ورَوَى البيهقي منْ حديث ابن عباس، مرفوعا:"الشفعة فِي كل شيء"، ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا، منْ حديث جابر -رضي الله عنه- بإسناد لا بأس برواته، قَالَ عياض: لو اقتصر فِي الْحَدِيث عَلَى القطعة الأولى، لكانت فيه دلالة عَلَى سقوط شفعة الجوار، ولكن أضاف إليها صرف الطرق، والمترتب عَلَى أمرين، لا يلزم منه ترتبه عَلَى أحدهما.