حجلت قوائمه تحجيلا، وإنها لذات أحْجَال، فإن كان في الرجلين، فهو محجل الرجلين، وإن كان بإحدى رجليه، وجاوز الأرساغ فهو محجل الرجل اليمنى، أواليسرى، فإن كان محجل يد ورجل من شق فهو مُمْسَك الأيامن مُطلق الأياسر، أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن، وإن كان من خلاف قل، أو كثر، فهو مشكول. قال الأزهري: وأخذ تحجيل الخيل من الحجْل، وهي حَلْقَة القَيد، جعل ذلك البياض في قوائمها بمنزلة القيود.
وقال أبو عبيد: إذا بلغ البياض من التحجيل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو فرس مُجَبَّب، فإن كان البياض برجليه دون اليد فهو محجل إن جاوز الأرساغ، وإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعْصَم، فإن كان في ثلاث قوائم دون رجل أو يد فهو محجل الثلاث مطلق اليد، أو الرجل، ولا يكون واقعا بيد ولا يدين إلا أن يكون معها أو معهما رجل أو رجلان. اهـ لسان بتصرف ج ١١ ص ١٤٥ - ١٤٦.
(في خيل) أي مختلطة بها (بُهْم) بالجر صفة لخيل، وهو بضمتين، أو سكون الثاني، وهو الأشهر للازداوج قاله السندي ج ١ ص٩٥. وفي نسخة تقديم دهم على بهم، وهو الذي في شرح السيوطي، والسنن الكبرى، ومسلم، والموطأ.
وقال النووي رحمه الله بعد تفسير البهم ما نصه: وأما البُهْم: فقيل السود أيضا، وقيل البهم: الذي لا يخالط لونُه لونًا سواه، سواء كان أسود أو أبيض، أو أحمر، بل يكون لونه خالصا، وهذا قول ابن السكيت، وأبي حاتم السجستاني، وغيرهما، اهـ شرح مسلم ج ٣ ص ١٣٩.
وقال ابن منظور رحمه الله: ولون بهيم لا يخالطه غيره، وقيل البهيم: الأسود، والبهيم من الخيل: الذي لا شية فيه، الذكر والأنثى