[واعلم]: أن هَذَا العامَّ يُخص منه الصائل، ونحوه فيباح قتله، فِي الدفع، وَقَدْ يجاب عن هَذَا بأنه داخل فِي المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا، إلا فِي هذه الثلاثة، والله تعالى أعلم. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١١/ ١٦٦ - ١٦٧.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدم فِي ٥/ ٤٠١٧ و٤٠١٨ - ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله:"النفس بالنفس"، فإنه صريح فِي وجوب القصاص، وهو معنى القود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، كلهم، غير شيخه أحمد، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، إلى الأعمش، غير شيخه أحمد، فموصلي، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.