وسكون السين، وفتح الطاء المهملتين: أي عُود منْ أعواد الخباء. ذكره أبو داود فِي "سننه" عن أبي عبيد، ونقل عن النضر بن شُميل أنه قَالَ: الْمِسْطح: هو الصّوْبَج. وهو كما فِي "القاموس": بفتح الصاد، وتضمّ: الذي يُخبَز به، معرّب (فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا) بالنصب عطفًا عَلَى الضمير المنصوب، و"الجنين" -بفتح الجيم، وكسر النون-: الولد ما دام فِي بطن أمه، والجمع أَجِنَّة، كدليل وأدلّة، قيل: سُمّي بذلك؛ لاستتاره، فإذا وُلد، فهو منفوسٌ. قاله الفيّوميّ.
وفي الرواية الآتية ٤٠/ ٤٨٣٠ - منْ طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ:"فأسقطت غلامًا قد نبت شعره، ميتًا، وماتت المرأة، فقضى عَلَى العاقلة الدية، فَقَالَ عمّها: إنها قد أسقطت يا نبيّ الله غلامًا قد نبت شعره، فَقَالَ أبو القاتلة: إنه كاذبٌ، إنه والله ما استهلّ، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يُطلّ، فَقَالَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أسجع الجاهليّة، وكهانتها؟ إنّ فِي الصبيّ غرّةً".
(فَقَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ) وفي رواية لأبي داود منْ طريق ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار: "بغرّة: عبد، أو أمة". و"الغرّة" -بضم الغين المعجمة، وتشديد الراء-: العبد، أو الأمة، وأصل الغرّة: البياض الذي يكون فِي وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الْغُرّة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وسُمّي غرّة لبياضه، فلا يُقبل فِي الدية عبدٌ أسود، ولا جاريةٌ سوداء، لكن هَذَا ليس شرطًا عند جمهور الفقهاء، وإنما الغرّة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية، منْ العبيد، والإماء. قاله ابن الأثير فِي "النهاية" ٣/ ٣٥٣، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي موضعه ٣٩/ ٤٨١٥ - "باب دية جنين المرأة"، إن شاء الله تعالى (وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا) قَالَ المنذريّ رحمه الله تعالى: قوله: "وأن تُقتل بها" لم يُذكر فِي غير هذه الرواية. وَقَدْ رُوي عن ابن دينار أنه شكّ فِي قتل المرأة بالمرأة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذه الزيادة لا تثبت؛ لمخالفة ابن جريج سفيان بن عيينة بزيادتها، وسفيان أثبت فِي عمرو بن دينار منْ ابن جريج، كما هو مشهور فِي ترجمته، ولكون عمرو بن دينار شكّ فِي قتل المرأة بالمرأة، فلو كانت ثابتة فِي الرواية لما شكّ فيه، ولأن هَذَا الْحَدِيث مرويّ منْ طرق كثيرة فِي "الصحيحين"، وفي غيرهما, ولم تذكر هذه الزيادة فِي شيء منْ الروايات أصلاً، وسأعود إلى البحث أيضًا فِي ٤٠/ ٤٨٢٤ - باب "صفة شبه العمد"، إن شاء الله تعالى.
وزاد فِي رواية ابن عيينة المذكورة: "فَقَالَ عمر -رضي الله عنه-: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هَذَا". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.