اعْلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ أَنَّ الْوَلَدَا … دَعَوْهُ بِالْجَنِينِ حَتَّى يُولَدَا
ثُمَّ صَبِيًّا لِلْفِطَامِ يُدْعَى … ثُمَّ إِلَى سَبْعٍ غُلَامًا يُرْعَى
وَيَافِعٌ لِعَشرَةٍ حَزَوَّرُ … لِخَمْسَ عَشْرَةَ أَتَاكَ الْخَبَرُ
وَقُمُدٌ لِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ثُمَّ … عَنْطْنَطًا إِلَى ثَلَاِثِينَ تَضُمُّ
ثُمَّ لأَرْبَعِينَ قُلْ مُمِلُّ … ثُمَّ إِلَى خَمْسِينَ قَالُوا كَهْلُ
إِلَى ثَمَانِينَ بِشَيخٍ يُدْعَى … ثُمَّ إِذَا زَادَ بِهمِّ يُرْعَى
أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ" كَذَا … فَاَحْفَظْ حَمَاكَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ أَذَى
(لأنَاسٍ) بضمّ الهمزة لغة فِي النَّاس (فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا) أي أولياء المقطوع أذنه، وهم الأغنياء (النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية أبي داود: "فأتى أهله النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول الله إنا ناسٌ فقراء"، وعلى هَذَا فالذين أتوا هم أهل القاطع (فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا) أي لم يجعل لهؤلاء الأغنياء مقابل قطع أذن عبدهم شيئًا، وفي رواية أبي داود: "فلم يجعل عليهم شيئًا": يعني أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل عَلَى الأناس الفقراء الذين جنى غلامهم بقطع الأذن شيئًا يدفعونه لأولياء المقطوع أذنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح الإسناد
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٥/ ٤٧٥٣ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٦٩٥٣. وأخرجه (د) فِي "الديات" ٤٥٩٠ (الدارمي) فِي "الديات" ٢٢٦٢.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وجوب القصاص بين العبيد فِي النفس، أو فيما دونها:
أما فِي النفس، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد فِي النفس، رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وسالم، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد.
ورُوي عن أحمد رواية أخرى: أن منْ شرط القصاص تساوي قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم، لم يجر بينهم قصاص، قَالَ الموفّق: وينبغي أن يختص هَذَا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإن كانت أقل فلا، وهذا قول عطاء.