[الثاني]: موافقة روايته لرواية الجماعة الذي ذكرناهم قبلُ، فإنهم رووه عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فلم يدخلوا بينهما بديلاً، وجعلوه متّصلاً بذكر يعلى. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"عمران بن بكّار": هو الكلابيّ البرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [١١] ١٧/ ١٥٤١ منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن خالد": هو الْوَهْبِيّ الكنديّ، أبو سعيد، صدوقٌ [٩] ٥٦/ ٢٣٠٠. و"محمد": هو ابن إسحاق بن يسار المطّلبيّ، إمام المغازي المشهور. و"صفوان بن عبد الله": هو ابن صفوان بن أميّة القرشيّ، ثقة [٣] ٤٦/ ٢٢٥٥. و"سلمة بن أميّة" التميميّ الكوفيّ، أخو يعلى، صحابيّ، روى عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعنه ابن أخيه صفوان بن عبد الله.
قَالَ ابن عبد البرّ: لا يوجد له سوى حديث واحد، عند ابن إسحاق -يعني هَذَا الْحَدِيث- وذكره البخاريّ، وَقَالَ: يُخالف فيه -يعني ابن إسحاق. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله:"فِي غزوة تبوك": وفي رواية ابن علية الآتية فِي ٤٧٧١ - :"غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جيش العسرة"، قَالَ الحافظ: وبه جزم غير واحد منْ الشراح، وتعقبه بعض منْ لقيناه، بأن فِي "باب منْ أحرم جاهلا، وعليه قميص"، منْ "كتاب الحج" فِي البخاريّ، منْ حديث يعلى:"كنت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفرة … " فذكر الْحَدِيث، وفيه:"فَقَالَ اصنع فِي عمرتك ما تصنع فِي حجتك، وعَضَّ رجل يد رجل، فانتزع ثنيته، فأبطله النبيّ -صلى الله عليه وسلم-"، فهذا يقتضي أن يكون ذلك فِي سفر، كَانَ فيه الإحرام بالعمرة. قَالَ الحافظ: وليس ذلك صريحا فِي هَذَا الْحَدِيث، بل هو محمول عَلَى أن الراوي سمع الحديثين، فأوردهما معًا، عاطفا لأحدهما عَلَى الآخر، بالواو التي لا تقتضي الترتيب، وعجيب ممن يتكلم عن الْحَدِيث، فَيَرُدُّ ما فيه صريحًا، بالأمر المحتمل، وما سبب ذلك، إلا إيثار الراحة، بترك تتبع طرق الْحَدِيث، فإنها طريق توصل إلى الوقوف عَلَى المراد غالبا. انتهى "فتح" ١٤/ ٢١٠ - ٢١١.