للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوضوء بمجرده. قال الرافعي: وفي قوله: "وضوءه للصلاة" قطع احتمال حمل الوضوء على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءا كما ورد "إن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" (١) والمراد غسل اليد. اهـ زرقاني ج ١ ص ٨٥.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث

أما درجته وبيان مواضعه فقد مر في الحديث الماضي، فنذكر بقية المسائل.

فالمسألة الأولى: فيمن أخرجه: قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: أخرجه البخاري في العلم عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمَّد بن الحنفية، عن علي رضي الله عنه. وأخرجه أيضا في الطهارة عن قتيبة، عن جرير، قال: ورواه شعبة. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر، عن وكيع وأبي معاوية، وهشيم، وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، خمستهم عن منذر به. وأخرجه النسائي في الطهارة، وفي العلم (في الكبرى) عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد ابن الحارث، وهذا الحديث روي بوجوه مختلفة، فأخرجه مسلم من حديث عبد الله ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان ابن يسار، عن ابن عباس، قال: قال علي رضي الله عنه: أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ وانضح فرجك". وأخرج النسائي عن هناد بن السري، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، وكانت


(١) أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال الصغاني: موضوع، وكذا قال الشيخ الألباني، انظر ضعيف الجامع ص ٨٨٩.