للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحَدِيث عن قتادة، عن خلاس، عن عليّ -رضي الله عنه-، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عليّ -رضي الله عنه- أيضاً مرفوع، فقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده"، فَقَالَ:

٨٢٠ - حدثنا عفّان، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "يُودَى المكاتبُ بقدر ما أدى". انتهى.

وَقَالَ أبو داود فِي "سننه": رواه وُهيبٌ، عن عكرمة، عن عليّ -رضي الله عنه-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-, وجعله إسماعيل ابن عُليّة قول عكرمة. انتهى.

وقوله: "ويرث بقدر ما عَتَق منه": يعني أنه إذا ثبت للمكاتب دية، أو ميراث، ثبت له منْ الدية، والميراث بحسب ما عتَقَ منه، كما لو أدّى نصف كتابته، ثم مات أبوه، وهو حرّ، ولم يخلُف غيره، فإنه يرث منه نصف ماله، أو كما إذا جُني عَلَى المكاتب جنايةٌ، وَقَدْ أدَّى بعض كتابته، فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدّى منْ كتابته دية حرّ، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي منْ كتابته دية عبد، مثلاً إذا كاتبه عَلَى ألف، وقيمته مائة، فأدّى خمسمائة، ثم قُتل، فلورثة العبد خمسمائة منْ ألف، نصف دية حرّ، ولمولاه خمسون نصف قيمته. كذا فِي "المرقاة". ذكره فِي "عون المعبود" ١٢/ ٢٥٩ - ٢١٠.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨١٤ - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا لَا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القاسم بن زكريا بن دينار": هو أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نسب إلى جدّه، ثقة [١١] ٨/ ٤١٠. و"سعيد بن عمرو الأشعثيّ": هو أبو عثمان الكوفيّ، ثقة [١٠] ٥٤/ ٢٢٨٨.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***