للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرج النسائي عن عثمان بن عبد الله، عن أمية بن بسطام، إلى آخره نحوه. اهـ. عمدة بزيادة يسيرة في أوله ج ٢ ص ٢١٤ - ٢١٥.

المسألة الثانية: في بيان الأحكام المستنبطة من هذا الحديث:

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى:

الأول: فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل، بل يوجب الوضوء، فإنه نجس، ولهذا يجب منه غسل الذكر، والمراد منه عند الشافعي غسل ما أصابه منه، واختلف عن مالك في غسل الذكر كله، قال عياض: والخلاف مبني على أنه هل يتعلق الحكم بأول الاسم، أو بآخره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل ذكره" واسم الذكر يطلق على البعض، وعلى الكل، واختلف عن مالك أيضا هل يحتاج إلى النية أم لا؟، وعن الزهري: لا يغسل الأنثيين من المذي إلا أن يكون أصابهما شيء، وفي المغني لابن قدامة: المذي ينقض الوضوء، وهو ما يخرج لزجا متسبسبا (١) عند الشهوة فيكون على رأس الذكر، واختلف الرواية في حكمه: فروي أنه يوجب الوضوء، وغسل الذكر، والأنثيين، والرواية الثانية: لا يجب أكثر من الاستنجاء، والوضوء. وقال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجا عن علة باردة وزَمَانَة، فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جمعيهم، فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضا إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياسا على المستحاضة عندهم، وطائفة تستحبه ولا توجبه، وأما المذي المعهود والمتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لا يجرى من اللذة، أو لطول عُزْبة فعلى

هذا المعنى خروج سؤال علي رضي الله عنه، وعليه يقع الجواب، وهو


(١) أي مسترسلا.