النوويّ فِي "شرح مسلم". وَقَالَ الفيّوميّ: ضرّة المرأة: امرأة زوجها، والجمع ضَرّات عَلَى القياس، وسُمع ضَرَائر، وكأنها جمع ضَرِيرة، مثلُ كَرِيمة وكرائم، ولا يكاد يوجد لها نَظير، ورجلٌ مُضِرّ: ذو ضَرَائر، وامرأة مُضِرّ أيضًا: لها ضرائر، وهو اسم فاعل منْ أضرّ: إذا تزوّج عَلَى ضَرّ. انتهى.
وفي رواية أخرى:"بحجر"، ولا تعارض بينهما؛ إذ يَحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحد الراويين بإحدى الآلتين، والثاني بلأخرى. قاله فِي "المفهم" ٥/ ٥٩ - ٦٠ (فَقَتَلَتْهَا، وَهِيَ حُبْلَى) وفي رواية: "فقتلتها، وما فِي بطنها": قَالَ القرطبيّ: ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب، وليس كذلك، لما فِي رواية سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قَالَ:"إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فِي جنين امرأة، منْ بني لحيان، سقط ميتًا، بغرّة: عبد، أو وليدة، ثم إن المرأة تُوفّيت"، متَّفقٌ عليه، وتقدّم للمصنّف قبل ثلاثة أحاديث ٤٨١٩.
قَالَ: وهذا فِي تأخّر موتها عن وقت الضرب، وفي هذه الرواية أيضًا بيان أن الجنين خرج ميتًا، والأولى محتملةٌ لأن يكون خرج، ولأن يكون لم يخرُج، لكنه مات، وبينهما فرقٌ، فإنه إذا مات فِي بطنها، ولم يخرج، فلا شيء فيه عند كافّة العلماء؛ لأنه لم تتحقّق حياته، ولأنه كالعضو منها، ولم ينفصل عنها، فلا شيء فيه. وأجمع أهل العلم عَلَى أن فِي الجنين الذي يسقط منْ ضرب أمه حيّا، ثم يموت الدية كاملةً فِي الخطإ، وفي العمد بعد القسامة، وقيل: بغير قسامة، لكن اختلفوا فيما به تُعلم حياته. وَقَدْ اتفقوا عَلَى أنه إذا استُهلّ صارخًا، أو ارتضع، أو تنفّس نفَسًا مُحقّقًا حيٌّ، فيه الدية كاملة. واختلفوا فيما إذا تحرّك، فَقَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة: حركته تدلّ عَلَى حياته. وَقَالَ مالك: لا، إلا أن يقارنها طول إقامة، وسببه اختلاف شهادة الحركة فِي الوجود للحياة. انتهى"المفهم" ٥/ ٦٠.
(فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول (فِيهَا) أي بسببها (النَّبِيُّ) بالرفع عَلَى أنه نائب فاعل "أُتي"(-صلى الله عليه وسلم-، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً) قَالَ القرطبيّ: وهذا نصّ فِي أن الغرّة تقوم بها العاقلة، وبه قَالَ الكوفيّون، والشافعيّ، وهو أحد قولي مالك. وقيل: عَلَى الجاني، وهو المشهور منْ قول مالك، وقاله أهل البصرة.