للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكمه (فقال) - صلى الله عليه وسلم - (إذا وجد أحدكم ذلك) أي المذي (فلينضح) بفتح الضاد وكسرها، يقال: نضحت الثوب من باب ضرب ونفع، وهو البل بالماء. قاله في المصباح. ج ٢ ص ٦٠٩. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: يراد به هنا الغسل لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى، ولأن غسل النجاسة المغلظة لابد منه، ولا يكفي فيه الرش الذي هو الغسل، والرواية "وانضح" بالحاء المهملة، لا نعرف غيره، ولو روى "انضخ" بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. اهـ إحكام ج ١ ص ٣١١.

(فرجه) أي ذكره، لما في الرواية الأخرى "اغسل ذكرك" قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان: لغوي وعرفي، فأما اللغوي: فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه، لدخوله تحت قوله "من مس فرجه فليتوضأ". وأما العرفي: فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة. والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله "من مس فرجه" فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. اهـ إحكام ج ١ ص ٣١٦ - ٣١٧ (ويتوضأ وضوءه للصلاة.) لأنه من نواقض الوضوء.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: هو حديث صحيح

المسألة الثانية: فيمن أخرجه مع المصنف: أخرجه مالك في الموطأ،

وابن ماجه، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي، وقال: هكذ ارواه