للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على معنى الغسل، قال النووي رحمه الله: معنى "انضح فرجك" اغسله، فإن النضح يكون غسلا، ويكون رشًا، وقد جاء في الرواية الأخرى "يغسل ذكره"، فتعين حمل النضح عليه. اهـ. وقال بعضهم يجزئه الرش، وهذا هو الذي رجحه الشوكاني وقال: قد ثبت من رواية الأثرم بلفظ "فترش عليه" وليس المصير إلى الأشد بمتعين، بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئا كالغسل اهـ.

وقال في المنهل: والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالنضح الغسل، ولا يكفي فيه الرش الخفيف، وأن معنى الرش في رواية الأثرم صب الماء قليلا قليلا، فهو لا ينافي الغسل، قال في المجمع في الحديث "رش على رجله" أي صب الماء قليلا قليلا تنبيها على الحذر من الإسراف ثم قال: ومنه "كانت الكلاب تقبل، وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا" أي لا ينضحونه بالماء بمعنى أنهم لا يصبون عليه الماء لا قليلا، ولا كثيرا، فلفظ الرش لا يقتضي كونه مجزئا. اهـ. ج ٢ ص ٢٦٦.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر ما قاله في المنهل؛ لأن رواية "يغسل مذاكيره" مبينة لمعنى النضح والرش، والله أعلم. وعليه التكلان.

١٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ (٢) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ".


(١) وفي نسخة "عن شعبة.
(٢) وفي نسخة "فأمرت المقداد بن الأسود".