قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاري "ليس للمالك أن يجري الحدّ إلخ" فيه نظر لا يخفى، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإقامة السيد الحدَّ عَلَى مماليكه، انظر ما كتبه أبو محمد ابن حزم فِي كتابه "المحلى" جـ ١١ ص ١٦٤ - ١٦٧. والله تعالى أعلم. (ومنها): استحباب الستر عَلَى المسلم، وَقَدْ جاءت فيه أحاديث كثيرة:
[فمنها]: ما أخرجه الشيخان، منْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسلمه، ومن كَانَ فِي حاجة أخيه كَانَ الله فِي حاجته، ومن فَرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة منْ كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".
(ومنها): ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "منْ نَفَّس عن مؤمن كربة منْ كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة منْ كرب يوم القيامة، ومن يسر عَلَى معسر، يسر الله عليه فِي الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله فِي الدنيا والآخرة، والله فِي عون العبد ما كَانَ العبد فِي عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم فِي بيت منْ بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بَطّأ به عمله، لم يُسرع به نسبه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"ابن وهب": هو عبد الله. والحديث تقدّم تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.