عن الزهريّ أيضًا سليمان بن كثير، أخرجه مسلم منْ رواية يزيد بن هارون عنه، مقرونا برواية إبراهيم بن سعد.
ثم أخرج البخاريّ الْحَدِيث أيضًا منْ طريق حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، بلفظ:"تقطع اليد فِي ربع دينار".
فَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ": فِي رواية الإسماعيلي منْ طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت أبي، يقول: حدثنا الحسين المعلم، عن يحيى، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قَالَ الإسماعيلي: رواه حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير كذلك، وَقَالَ همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة.
قَالَ: نسب عبد الرحمن إلى جده، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قَالَ الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القَنّاد، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين عن القناد، والذي قبله أصح، وبه جزم البيهقي، وأن منْ قَالَ فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى. "فتح" ١٤/ ٥٤ - ٥٦. وهو بحث نفيس، وتحقيق أنيس. والله تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:"جعفر بن سليمان": هو الضبعيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ زاهدٌ، لكنه يتشيّع [٨] ١٤/ ١٤.
و"حفص بن حسّان": مقبول [٨].
رَوى عن الزهريّ، وعنه جعفر بن سليمان الضبعيّ، قَالَ النسائيّ: مشهور الْحَدِيث. قَالَ الحافظ: عبارة النسائيّ هذه لا تُشعر بشهرة هَذَا الرجل، لاسيّما، ولم يرو عنه إلا جعفر بن سليمان، ففيه جهالة. انتهى "تهذيب التهذيب" ١/ ٤٥٠. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
وقوله:"قَطَعَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فِي رُبْعِ دِينَارٍ": ولفظ رواية مسلم منْ رواية عمرة، عن عائشة رضي الله تعالى عنهما، قالتَ:"كَانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقطع السارق فِي ربع دينار، فصاعدًا".
والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٩/ ٤٩١٨ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٧٤٠١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه