للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونعم الوكيل.

٤٩٣٢ - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند إلى مالك تقدّم قبل حديثين. و"عبد الله بن أبي بكر": هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [٥] ١١٨/ ١٦٣.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "عبد الله بن محمد بن أبي بكر"، وهو غلطٌ، والصواب ما أثبته هنا، كما فِي "تحفة الأشراف" ١٢/ ٤٣٠، وهو الذي فِي "الكبرى"، لكن منْ الغريب العجب ألحق به المحقق "ابن محمد" بين قوسين، أخذًا منْ غلط "المجتبى"، فليُتنبّه.

والحديث موقوف صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٣٣ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ، رُمي بالنصب [١١] ١٢٢/ ١٧٤. و"عبد الله بن يوسف": هو أبو محمد التنّيسيّ الْكَلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقنٌ، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطّإ"، منْ كبار [١٠] ١٧/ ١٥٤٠. و"عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال": هو الأنصاريّ المدنيّ، نزيل الثغر، صدوقٌ، ربما أخطأ [٨] ٤٣/ ٩٤٩.

و"أبوه": هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة الأنصاريّ، و"أبو الرجال" -بكسر الراء، وتخفيف الجيم- كنية لمحمد، اشتهر بها؛ لأنه كَانَ له عشرة أولاد ذكور، فهي لقبه بصورة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة [٥] ٦٩/ ٩٩٣. فقوله: "ابن أبي الرجال" بدل منْ "ابن محمد"، فأبو الرجال كنية محمد، لا كنية جده، كما هو توهمه ظاهر العبارة، فتنبّه.

وقوله: "وثمن الْمجنّ ربع دينار": الظاهر أن التفسير منْ عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لما فِي رواية سليمان بن يسار الآتية ٤٩٣٧ - : "قيل لعائشة: ما ثمن الْمِجَنّ؟