للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ) هو الآخذ مما فِي يده منْ الأمانة. قَالَ المجد فِي "القاموس": الْخَوْنُ: أن يؤتمن الإنسان، فلا يَنصَحَ، خانه خَوْنًا، وخِيانة، وخَانَةً، ومَخَانةً، واختانه، فهو خائنٌ، وخائنةٌ، وخَؤُونٌ، وخَوَّانٌ، جمعه خانَةٌ، وخَوَنَةٌ، وخُوّانٌ. انتهى.

وَقَالَ فِي "المرقاة": الخيانة: أن يؤتمن عَلَى شيء بطريق العارية، أو الوديعة، فيأخذه، ويدّعي ضَيَاعه، أو يُنكر أنه كَانَ عنده وديعةٌ، أو عاريةٌ. انتهى.

وَقَالَ الفيّوميّ: فرّقوا بين الخائن، والسارق، والغاصب، بأن الخائن هو الذي خان ما جُعِل عليه أمينًا، والسارق: منْ أخذ خُفْيةً منْ موضع كَانَ ممنوعًا منْ الوصول إليه، وربّما قيل: كلُّ سارق خائنٌ، دون عكسٍ، والغاصب: منْ أخذ جهرًا، معتمدًا عَلَى قُوّته. انتهى.

(وَلَا مُنْتَهِبٍ) اسم فاعل منْ الانتهاب، افتعالٌ، منْ النَّهْبِ، وهو أخذ المال عَلَى وجه الغلبة، والقهر، يقال: نهبته نَهْبًا، منْ باب نفع، وانتهبته انتهابًا، فهو منهوبٌ، والنُّهْبة، مثالُ غُرْفة، والنُّهْبَى بزيادة ألف التأنيث: اسم للمنهوب، ويتعدّى بالهمزة إلى ثانٍ، فيقال: أنهبتُ زيدًا المالَ، ويقال أيضًا: أنهبت المالَ إنهابًا: إذا جعلتَهُ نَهْبًا، يُغارُ عليه، وهذا زمان النَّهْب: أي الانتهاب، وهو الغلبة عَلَى المال، والقهرُ. قاله الفيّوميّ (وَلَا مُخْتَلِسٍ) اسم فاعل منْ الاختلاس، وهو أخذ الشيء بسرعة عَلَى غفلة، قَالَ الفيّوميّ: خَلَستُ الشيءَ خَلْسَةً، منْ باب ضرب: اختطفته بسرعة عَلَى غفلة، واختلسته كذلك، والْخَلْسةُ بالفتح: المرّة، والْخُلْسَة بالضمّ: ما يُخْلَسُ، ومنه: "لا قَطْعَ فِي الْخُلْسَة". انتهى (قَطْعٌ) بالرفع اسم "ليس" مؤخّرًا.

قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: شرع الله تعالى إيجاب القطع عَلَى السرقة، ولم يجعل ذلك فِي غيرها، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هَذَا النوع بِاسْتِعْدَاءِ ولاة الأمور، ويسهُلُ إقامة البينة عليه، بخلافها، فيعظم أمرها، واشتدّت عقوبتها؛ لتكون أبلغ فِي الزجر عنها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.