للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُنُقِهِ) أي ليكون عبرة، ونَكَالاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث فَضالة بن عُبيد -رضي الله عنه- هَذَا ضعيفٌ؛ لتفرّد الحجّاج بن أرطاة به، وهو ضعيف، كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، وزاد أبو الحسن ابن القطّان جهالة ابن محيريز، فلا عبرة بتحسين الترمذيّ، ولا بسكوت أبي داود، كما سبق. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٨/ ٤٩٨٤ و٤٩٨٥ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٧٤٧٥ و٧٤٧٦. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤١١ (ت) فِي "الحدود" ١٤٤٧ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٨٧ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٢٤٢٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تعليق يد الساق فِي عنقه:

قَالَ الموفق رحمه الله تعالى: ويُسنّ تعليق اليد فِي عنقه؛ لما روى فَضَالة بن عُبيد -رضي الله عنه- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- "أُتي بسارق، فقُطعت يده، ثم أمر بها، فعُلّقت فِي عنقه"، رواه أصحاب السنن، وفعل ذلك عليّ -رضي الله عنه-؛ ولأن فيه رَدْعًا، وزجرًا. انتهى. "المغني" ١٢/ ٤٤٢.

وَقَالَ ابن الهمام: المنقول عن الشافعيّ، وأحمد أنه يُسنّ تعليق يده فِي عنقه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر به، وعندنا ذلك مطلق للإمام، إن رآه، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- فِي كلّ قطعه؛ ليكون سنّة. انتهى نقله فِي "تحفة الأحوذيّ" ٤/ ٦١٤.

وَقَالَ الشوكانيّ فِي "نيل الأوطار": فِي هَذَا الْحَدِيث دليلٌ عَلَى مشروعيّة تعليق يد السارق فِي عنقه؛ لأن فِي ذلك منْ الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة، معلّقة، فيتذكّر السبب لذلك، وما جرّ إليه ذلك الأمر منْ الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد عَلَى تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة. انتهى. وَقَالَ ابن العربيّ فِي "شرح الترمذيّ": ولو ثبت هَذَا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجّاج بن أرطاة. انتهى. وَقَالَ السنديّ: والحديث قد حسنه الترمذيّ، وسكت عليه أبو داود، وإن تكلّم فيه النسائيّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضالة الذي استدلّوا به ضعيف، كما قَالَ المصنّف، ولا عبرة بتحسين الترمذيّ؛ لأن هَذَا منْ تساهله، وكذلك لا عبرة بسكوت