للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- هَذَا ضعيف؛ للانقطاع المذكور، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٨/ ٤٩٨٦ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٧٤٧٧. وأخرجه الدارقطنيّ فِي "سننه" ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، والبيهقي فِي "السنن الكبرى" ٨/ ٢٧٧. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي تضمين السارق بعد قطع يده:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا يختلف أهل العلم فِي وجوب رد العين المسروقة عَلَى مالكها، إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة، فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قُطِع، أو لم يُقطَع، موسرا كَانَ، أو معسرًا، وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والْبَتّيّ، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وَقَالَ الثوري، وأبو حنيفة: لا يجتمع الغُرْم والقطع، إن غَرِمها قبل القطع، سقط القطع، وإن قُطع قبل الغرم سقط الغرم.

وَقَالَ عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومحكول: لا غَرْم عَلَى السارق إذا قُطع، ووافقنا مالك فِي المعسر، ووافقهم فِي الموسر. قَالَ أبو حنيفة فِي رجل سرق مرات، ثم قطع: يَغرَم الكلَّ، إلا الأخيرة، وَقَالَ أبو يوسف: لا يغرم شيئا؛ لأنه قُطع بالكل، فلا يغرم شيئا منه، كالسرقة الأخيرة، واحتج بما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قَالَ: "إذا أقيم الحد عَلَى السارق، فلا غُرْم عليه"، ولأن التضمين يقتضي التمليك، والملك يمنع القطع، فلا يجمع بينهما.

قَالَ: ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد، لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يُقطع، ولأن القطع والغرم حقان، يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء، والقيمة فِي الصيد الحرمي المملوك، وحديثهم يرويه سعد بن إبراهيم، عن منصور، وسعد بن إبراهيم مجهول، قاله ابن المنذر، وَقَالَ ابن عبد البرّ: الْحَدِيث ليس بالقوي، ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع، وما ذكروه فهو بناءٌ عَلَى أصولهم، ولا نسلمها لهم. انتهى "المغني" ١٢/ ٤٥٤.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ وجوب الْغَرَامَة مطلقًا هو الأرجح؛ لعدم ثبوت ما يُسقطها، والحديث ضعيف، كما سبق إيضاحه. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله: "يرويه سعد بن إبراهيم، عن منصور الخ" فيه خطئان: [أحدهما]: