الصلاة، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق بذلك؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة، فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض. اهـ فتح ج ١ ص ٩ - ١٠.
(قال) النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن هذا السؤال (لا ينصرف) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن "لا" نافية. وفي رواية البخاري "لا ينفتل" أو"لا ينصرف" بالشك، قال الحافظ: هو شك من الراوي، وكأنه من علي -يعني المديني شيخ البخاري؛ لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ "لا ينصرف" من غير شك. اهـ فتح ج ٢ ص ١٠.
قال الجامع: والنفي في الرفع بمعني النهي، بل هو أبلغ.
(حتى يجد ريحا) خارجا من دبره، وعبر بالوجدان، دون الشم، ليشمل ما لو لمس المحل، ثم شم يده. قاله الحافظ.
(أو يسمع صوتا) أي من مخرجه. وأو للتنويع لا للشك.
ثم إن الغاية تدل على أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا ينصرف لأجل الوضوء، وهو المطلوب، والمقصود بقوله: حتي يجد ريحا الخ، أي حتى يتيقن بطريق الكناية أعم من أن يكون بسماع صوت، أو وجدان ريح، أو يكون بشيءآخر، وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم المتيقن، فبقي أن الشك لا عبرة به، بل يحكم بالأصل المتيقن، وإن طرأ الشك في زواله. قاله السندي. ج ١ ص ٩٩.
وقال الحافظ رحمه الله: دل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان أوسع اللفظ كان الحكم للمعنى، قاله الخطابي. اهـ فتح ج ٢ ص ١٠ وكتب العلامة بدر الدين العيني رحمه الله عند قوله: "أو يجد