للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عفا الشيءُ: إذا كثُر، وزاد، وأعفيته أنا، وعفا: إذا درس، وهو منْ الأضداد. وَقَالَ غيره: يقال: عفوتُ الشعرَ، وأعفيته لغتان، فلا يجوز حلقها، ولا نتفها، ولا قصّ الكثير منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يُشوّه، ويدعوا إلى الشهرة، طولاً وعرضًا، فحسنٌ عند مالك، وغيره منْ السلف، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ منْ طولها ما زاد عَلَى القبضة. قاله فِي "المفهم" ١/ ٥١٢ - ٥١٣، وفيه مباحث كثيرة ذكرتها فِي "الطهارة"، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَالسِّوَاكُ) -بكسر السين-: يطلق عَلَى الفعل، وهو الاستياك، وعلى الآلة التي يُستاك بها، ويقال فِي الالة أيضاً: مِسواك بكسر الميم- وَقَدْ تقدّمت مباحث كثيرة تتعلّق بالسواك فِي "الطهارة" فراجعها تستفد، والله تعالى ولي التوفيق.

(والِاسْتِنْشَاقُ) هو جعل الماء فِي الأنف، وجذبه بالنَّفَس؛ لينزل ما فِي الأنف، وتقدّمت مباحثه فِي "الطهارة " (وَنَتْفُ الإِبْطِ) أي نزع الشعر الذي ينبت فِي باطن المنكب بالأصابع، وهل يكفي فيه الحلق، واستعمال النورة فِي أصل السنّة الظاهر نعم، وخصّ الإبط بالنتف؛ لأنه محلّ الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسامّ، والنتف يضعف أصول الشعر، والحلق يُقَوِّيها. رُوي أن الشافعيّ رحمه الله تعالى كَانَ يحلق الْمُزيِّن إبطه، ويقول: السنة النتف، لكني لا أقدر عليه، ومذهب جمهور العلماء أنه سنة، وَقَدْ ذهب بعضهم إلى وجوبه، وَقَدْ استوفيت البحث فيه فِي "الطهارة"، فارجع إليه، وبالله تعالى التوفيق (وَحَلْقُ الْعَانَةِ) أي الشعر النابت فوق ذكر الرجل، وقُبُل المراة، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي "الطهارة" أيضًا (وانْتِقَاصُ الْمَاءِ) فسّره وكيعٌ بأنه الاستنجاء. وَقَالَ أبو عبيدة وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء فِي غسل مذاكيره. وقيل: هو الانتضاح. وَقَدْ جاء فِي رواية "الانتضاح" بدل انتقاص الماء، قَالَ الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقيل: هو الاسنتجاء بالماء. قَالَ ابن الأثير: إنه رُوي "انتفاص الماء" بالفاء، والصاد المهملة، وَقَالَ فِي "فصل الفاء": قيل: الصواب أنه بالفاء، قَالَ: والمراد نضحه عَلَى الذكر، منْ قولهم: لنضح الدم القليل: نفصة، وجمعها نفص. قَالَ النوويّ: وهذا الذي نقله شاذ، والصواب ما سبق. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح مسلم" ٣/ ١٤١. وَقَالَ زين العرب فِي "شرح المصابيح": انتقاص الماء بالقاف، والصاد المهملة: هو الاسنتجاء بالماء. وقيل: معناه انتقاص البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره بالماء؛ ليرتدع البول بردع الماء، ولو لم يغسل نزل منه شيئًا، شيئًا، فيعسر الاستبراء منه، فالماء عَلَى الأول، هو المستنجى به، وعلى الثاني هو البول، فإن أريد بالماء البول، فالمصدر مضاف إلى