للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣/ ١٤٨١ وهو أقدم شيخ للبخاريّ وفاة، مات سنة (٢١١).

٣ - (عليّ بن المبارك) الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، كَانَ له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماعٌ، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، منْ كبار [٧] ٢٨/ ١٤١١.

٤ - (كريمة) بنت هُمام -بضم الهاء، وتخفيف الميم- كذا ضبطه مؤلّف "المشكاة". قاله القاري. روت عن عائشة حديثًا فِي الخضاب -أي حديث الباب-. وروى عنها يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن مِهْزَم العبديّ، وعلي بن المبارك، مقبولة [٣]، تفرّد بها المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.

٥ - (عائشة) رضي الله تعالى عنها ٥/ ٥. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن كريمة بنت هُمَام أنها قَالَتْ: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "عائشة" (عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ) أي عن حكمه. قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى: تعني خضاب شعر الرأس".

وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه" ٨/ ١٤٢ - ١٤٣: الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحنّاء، كما هو المعتاد فِي النِّساء، ويؤيّده قولها: "ولكني أكرهه"؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما بلغت أوان خضاب الرأس، كذا قيل. وقيل: المراد خضاب شعر الرأس؛ توفيقًا بين هَذَا الْحَدِيث، وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب فِي استعمال الحنّاء فِي اليدين، فإما أن يقال: كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النِّساء؛ للاحتراز عن التشبّه بالرجال، أو يقال: كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقّف عَلَى بلوغها أوان خضاب الرأس؛ لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السنّ فِي غيرها، أو فِي نفسها إن بلغت ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (لَا بَأْسَ بِهِ) أي لا بأس بفعله، فإنه مباح (وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا) ولفظ أبي داود: "ولكني أكرهه" (لِأنَّ حِبِّي) -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-. أي محبوبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي بعض نسخ أبي داود: "كَانَ حبيبي" (-صلى الله عليه وسلم-، كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ -تَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-) استدلّ به الشافعيّ رحمه الله تعالى عَلَى أن الحنّاء ليس بطيب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يحبّ الطيب. وفيه أنه لا دلالة فيه، لاحتمال أن هَذَا النوع منْ الطيب لم يكن يلائم طبعه، كما لا يلائم الزباد مثلاً طبع البعض. كذا قَالَ القاري.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال الشافعيّ رحمه الله تعالى ظاهرٌ، وما ذُكر منْ الاحتمال ليس ظاهراً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.