-صلى الله عليه وسلم-: "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [١١] ٣٨/ ٤٢ منْ أفراد المصنّف.
٢ - (أبو داود الْحَفَريّ) عمر بن سَعْد بن عبيد الكوفيّ، ثقة عابد [٩] ١٥/ ٥٢٣.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (الْجُريريّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] ٣٢/ ٦٧٢.
٥ - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقة [٣] ٢١/ ٥٣٨.
٦ - (رجل) هو الطفاويّ، لا يُعرَف [٣].
٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَجُلٍ) وفي الرواية التالية: "عن الطفاوي"، قَالَ فِي "التقريب": "الطفاوي" شيخ لأبي نضرة، لا يعرف منْ الثالثة. انتهى (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ) كماء الورد، والمسك، والعنبر (وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ) أي ما يكون له لون مطلوبٌ؛ لكونه زينة، وإلا فالمسك وغيره منْ طيب الرجال له لون. قاله السنديّ (وَخَفِيَ رِيحُهُ) كالحنّاء، قَالَ القاري فِي "المرقاة": فِي "شرح السنّة": حملوا قوله: "وطيب النِّساء" عَلَى ما إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها، فلتطيب بما شاءت. انتهى. ويؤيّده حديث: "أيّما امرأة أصابت بُخُوراً، فلا تشهد معنا العشاء". انتهى ملخّصاً.
وفيه أنه ينبغي الفرق بين طيب الرجال والنساء، وذلك عَلَى حسب المصالح المترتّبة عليه، فيكون طيب الرجال يظهر ريحه، ولا يظهر لونه، حيث لا ضر يترتّب عَلَى وجود الريح منهم، وأما ظهور اللون ففيه مشابهة للنساء، فينبغي البعد عنه، وأما طيب النِّساء، فيستحسن فيه ظهور لونه، لا ريحه؛ وذلك لئلا يفتتن بها الرجال، إذا وجدوا منها ريحه، وأما لونه فإنها تستره بلباسها، إلا عمن لا يحرم تبرّجها عنده.