قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الحافظ [١١] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"هشام": هو ابن حسّان الْقُرْدوسيّ.
وقوله:"عن مياثر الأرجوان": "المياثر": جمع مِيثرة بكسر الميم، وفتح المثلّثة: وهي وِطاء مَحشُوّ، يُجعل عَلَى رحل البعير تحت الراكب، وَقَدْ تقدّم البحث عنها بأتمّ منْ هَذَا. وأما "الأُرْجُوان": فهي بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو خفيفة، وحكى عياض، ثم القرطبيّ، فتح الهمزة، وأنكره النوويّ، وصَوّب أن الضم هو المعروف، فِي كتب الْحَدِيث، واللغة، والغريب، واختلفوا فِي المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر، شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر، منْ أحسن الألوان، وقيل: الصوف الأحمر، وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان، ويقال: ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، وحكى السيرافي أحمر أرجوان، فكأنه وُصف للمبالغة فِي الحمرة، كما يقال: أبيض يَقَقٌ، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة، فإن قلنا: باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما سيأتي فِي محلّه ٩٣/ ٥٣١٦ - وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ التَّرفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى زوال الكراهة لما ذُكر فيه نظر لا يخفى، بل الحقّ بقاء النهي عَلَى ما هو عليه؛ لأن الشارع ما ذكر وجه النهي، فلا ينبغي تعليله بذلك، حَتَّى يخرج منْ إطلاقه، فتبصّر.
والحديث بهذا السند موقوفٌ عَلَى ما بينّاه آنفاً، والأرجح أنه مرفوعٌ، كما رواه أشعث الْحُمْرانيّ؛ لأن الروايات السابقة تشهد له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.