للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عظيم- عن علي فِي نحو هذه القصة، قَالَ: "فشققت منها أربعة أخمرة"، فذكر الثلاث المذكورات، قَالَ ونسي يزيد الرابعة. وفي رواية الطحاوي: "خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم، أم عليّ، وخمارا لفاطمة بنت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخمارا لفاطمة أخرى، قد نسيتها"، فَقَالَ عياض: لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، وهى بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة، وامراة عَقِيل هذه، هى التي لَمّا تخاصمت مع عقيل، بعث عثمانُ معاويةَ، وابنَ عبّاس حكمين بينهما، ذكره مالك فِي "المدونة" وغيره. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٧٩ - ٤٨٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الاولى): فِي درجته:

حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨٤/ ٥٣٠٠ - وفي "الكبرى" ٧٨/ ٩٥٦٦ و٩٥٦٧ و٩٥٦٨. وأخرجها (خ) فِي "الهبة" ٢٦١٤ و"النفقات" ٥٣٦٦ و"اللباس" ٥٨٤٥ (م) فِي "اللباس" ٣٠٧١ (د) فِي "اللباس" ٤٠٤٣ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٦ (أحمد) فِي "مسند العشرة" ٧٠٠ و٧١٢ و٧٥٧ و٩٦٦ و١١٧٥ و١٣١٧. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الترخيص للنساء فِي لبس حلّة السيراء. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى جواز لبس النِّساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وَقَدْ كَانَ فيه خلاف لبعض السلف، وزال. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٤١. (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للبسهم لها، بل ينتفعون بأثمانها، أو إلباسها النِّساء.

(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٨٠: استُدِلَّ بهذا الْحَدِيث عَلَى جواز تأخير البيان، عن وقت الخطاب؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أرسل الحلة إلى عليّ -رضي الله عنه-، فبنى عليّ عَلَى ظاهر الإرسال، فانتفع بها فِي أشهر ما صُنعت له، وهو اللبس، فبين له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يُبح له لبسها، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره، ممن تباح له، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي، عن لبس الرجال الحرير. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.