ثم إن ظاهره استعمالُ الحرير، قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون المواد أنه نشره عَلَى أكتافه؛ ديراه مخرمة كُلَّه، ولم يقصد لبسه، ولا يتعين -كما قَالَ الحافظ- كونه عَلَى أكتافه، بل يكفي أن يكون منشورا عَلَى يديه، فيكون قوله:"عليه" منْ إطلاق الكل عَلَى البعض، وَقَدْ وقع فِي رواية حاتم:"فخرج، ومعه قباء، وهو يريه محاسنه"، وفي رواية حماد:"فتلقاه به، واستقبله بأزراره".
(فَقَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ) وفي رواية حاتم، تكرار ذلك، زاد فِي رواية حماد:"يا أبا المسور"، هكذا دعاه أبا المسور، وكأنه عَلَى سبيل التأنيس له، ذكر ولده الذي جاء صحبته، وإلا فكنيته فِي الأصل أبا صفوان، وهو أكبر أولاده، ذكر ذلك ابن سعد.
(فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ) هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، فيكون كلٌّ منْ "نظر"، و"لبس" قد تنازعا فِي "مخرمة"، عَلَى الفاعلية، وفي رواية البخاريّ:"فنظر إليه مخرمة، فَقَالَ: رضي مخرمة"، قَالَ فِي "الفتح": زاد فِي رواية هاشم: "فأعطاه إياه"، وجزم الداودي أن قوله:"رضي مخرمة" منْ كلام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى جهة الاستفهام: أي هل رضيت؟ وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون منْ قول مخرمة، قَالَ الحافظ: وهو المتبادر للذهن. وزاد حماد فِي آخر الْحَدِيث:"وكان فِي خلقه شدة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث المِسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٩/ ٥٣٢٦ - وفي "الكبرى" ٩٥/ ٩٦٦٣. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" ٢٥٩٩ و"الشهادات" ٢٦٥٧ و"فرض الخمس" ٣١٢٧ و"اللباس" ٥٨٠٠ و"الأدب" ٦١٣٢ (م) فِي "الزكاة" ١٠٥٨ (د) فِي "اللباس" ٤٠٢٨ (ت)"الأدب" ٢٨١٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس الأقبية.
(ومنها): استئلاف منْ كَانَ سيّء الأخلاق بالعطية، والكلام الطيب، كما فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مع مخرمة، حيث كَانَ فِي خلقه شدّة. (ومنها): أن فيه الاكتفاء فِي الهبة بالقبض. (ومنها): أن البخاريّ -رضي الله عنه- استدلّ به عَلَى جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، عرف