للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هَذَا الاحتباء عادة للعرب فِي مجالسهم، فإن انكشف معه شيء منْ عورته، فهو حرام. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٧٦ - ٧٧.

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ عَلَى ظهره، وعلى ركبتيه، كَانَ عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كَانَ متطلّعًا عليه، متتبعا. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٦ - ٤١٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٦/ ٥٣٤٢ و٥٣٤٣ - وفي "الكبرى" ١٠٧/ ٩٧٤٦ و٩٧٤٧. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" ٣٦٧ و"الصوم" ١٩٩٢ و"اللباس" ٥٨٢٠ و٥٨٢٢ و"الاستئذان" ٦٢٨٤ (م) فِي "الحجّ" ٨٢٧ و"البيوع" ١٥١٢ (د) فِي "البيوع" ٣٢٧٧ و"اللباس" ٣٥٥٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٦٢٩ و١٠٧١٠ و١١٠٢٩ و١١٢٣٧ و١١٤٨٩ (الدارميّ) فِي "البيوع" ٢٤٤٩. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وَقَدْ تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين فِي تفسيره، وعلى كلّ منْ التفسيرين فهي ممنوعة. (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كَانَ لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٣٤٣ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***