للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليهما؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- استحسن فعل هانىء -رضي الله عنه-، وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب التكنّي بأكبر الأود؛ رعاية لحقّ الأكبر. (ومنها): كراهة التكنّي بأبي الحكم؛ لما فيه منْ إيهام التشريك مع الله سبحانه وتعالى فِي صفته الخاصّة به. (ومنها): استحباب تغيير الأسماء القبيحة، ولذا أورد هَذَا الْحَدِيث أبو داود تحت ترجمة "باب فِي تغيير الاسم القبيح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي التحكيم:

قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وإذا تحاكم رجلان إلى رجل، حَكّماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، وللشافعي قولان: [أحدهما]: لا يلزمهما حكمه، إلا بتراضيهما؛ لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه.

قَالَ: ولنا ما رَوَى أبو شريح -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ له: "إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ " قَالَ: إن قومي إذا اختلفوا فِي شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قَالَ: "ما أحسن هَذَا، فمن أكبر ولدك؟ " قَالَ: شريح، قَالَ: "فأنت أبو شريح"، أخرجه النسائيّ. ورُوي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: منْ حكم بين اثنين تراضيا به، لم يعدل بينهما، فهو ملعون" (١)، ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هَذَا الذمّ، ولأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد، وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير مطعم، ولم يكونوا قضاة.

[فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين، فإذا ردّا الحكم إلى رجل صار قاضيا. [قلنا]: لم يُنقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة، وبهذا لا يصير قاضيا، وما ذكروه يَبطُل بما إذا رضي بتصرف وكيله، فإنه يلزمه قبل المعرفة به.

إذا ثبت هَذَا، فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُنقَض به حكم منْ له ولاية، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وَقَالَ أبو حنيفة: للحاكم نقضه، إذا خالف رأيه؛ لأن هَذَا عقد فِي حق الحاكم، فملك فسخه كالعقد الموقوف فِي حقه.

قَالَ: ولنا أن هَذَا حكم صحيح لازم، فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم منْ له


(١) قَالَ فِي "التلخيص الحبير" ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢ رقم ٢٥٦٧: أورده ابن الجوزيّ فِي "التحقيق، قَالَ: ذكر عبد العزيز منْ أصحابنا منْ نسخة عبد الله بن جراد، فذكره، وتعقّبه صاحب "التنقيح"، فَقَالَ: هي نسخة باطلة، كما صرّح هو به فِي "الموضوعات"، وبالغ فِي الحطّ عَلَى الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها. انتهى.