منها أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته ثقات، وأنهم ما بين بصريين، وهما محمد ويحيى، وكوفيين وهم الباقون، ما عدا عائشة رضي الله عنها فمدنية، وهي من المكثرين السبعة.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل) من التقبيل، وهو اللَّثْمُ (بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ) وفي رواية للدارقطني: "لقد كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني إذا خرج إلى الصلاة، وما يتوضأ" ج ١ ص ١٣٥. وفيه دلالة علي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وإليه ذهب علي، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبو حنيفة، وأصحابه. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.
(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (ليس في هدا الباب) أي باب ترك الوضوء من القبلة (حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلا) أي منقطعًا.
(تنبيه) قد اختلف العلماء في حد المرسل على ثلاثة أقوال: فقيل: ما رفعه التابعي مطلقًا، وقيل: ما رفعه التابعي الكبير، وقيل: ما سقط من سنده مطلقًا، أي سواء كان من أوله أو من آخره، أو بينهما راو واحد أو أكثر، فيشمل المنقطع، والمعضل، والمعلق، وجعل الأول السيوطي في الألفية هو المشهور حيث قال: