المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة، وفيه ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -من كريم الأخلاق، حيث إنه كان يلاطف أزواجه، ويعاشرهن بالمعروف.
المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بلمس النساء:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
المذهب الأول: أنه لا ينقض مطلقا، وهو مروي عن علي (١) وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والحسن، ومسروق، وسفيان الثوري، وبه قال أبو حنيفة، لكنه قال: إذا باشرها دون الفرج، وانتشر فعليه الوضوء.
المذهب الثاني: أنه ينقض بلا حائل، وبه قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وزيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن السائب، والزهري، ويحيى بن سعيد
الأنصاري، وربيعة، وسعيد بن عبد العزيز، وهي احدى الروايتين عن الأوزاعي، وبه يقول الشافعي.
المذهب الثالث: إن لمس بشهوة انتقض، وإلا فلا، وهو مروي عن الحكم، وحماد، ومالك، والليث، وإسحاق، ورواية عن الشعبي، والنخعي، وربيعة، والثوري. وهذا هو الذي ارتضاه المصنف، حيث
ترجم عليه في الباب السابق، وعن أحمد ثلاث روايات، كالمذاهب الثلاثة.
المذهب الرابع: إن لمس عمدا انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب داود، وخالفه ابنه، فقال: لا ينقض بحال.
(١) ذكر عليا رضي الله عنه مع هؤلاء ابن قدامة في المغني ج ١ ص ١٨٧.