ابن زاذان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت:"لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ" وقال: تفرد به سعيد بن بشير، عن منصور، ولم يتابع عليه وليس بقوي اهـ. ورد بأن ابن الجوزي قال فيه: وثقه شعبة، ودحيم وأخرج له الحاكم في المستدرك. وقال ابن عدي: لا أرى بما يروي سعيد بأسًا. والغالب عليه الصدق. اهـ وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به.
ومنها ما رواه أيضا من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:"لا تعاد الصلاة من القبلة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ"، ولم يعله بشيء سوى أن منصورا خالف الزهري.
ومنها ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: حدثني عبد الملك بن محمد، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلها وهو صائم وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، وقال يا حميراء إن في ديننا لسعة". اهـ
المنهل ج ٢، ص-١٨٩ - ١٩٠.
ردهم على حديث أبي روق
قال النووي رحمه الله: والجواب عن حديث أبي روق بوجهين:
احداها: ضعف أبي روق، ضعفه يحيى بن معين (١) وغيره.
والثاني: أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، هكذا ذكره الحفاظ: منهم أبو داود وآخرون، وحكاه عنهم البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف مرسل، قال البيهقي: وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب في
(١) المنقول عن ابن معين في تهذيب التهذيب وغيره قوله: إنه صالح كما ياتي، وما نقل عن أحد تضعيفه. فتنبه.