للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رحمه الله، والحاصل أن حديث أبي روق صالح للاحتجاج به، والله أعلم.

ردهم على حديث حمل أمامة

قال النووي رحمه الله: والجواب عن حديث حمل أمامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين، والثاني: أنها صغيرة لا تنقض الوضوء.، والثالث: أنها محرم.

الجواب عن هذا الرد

قال الجامع: أما قوله: لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين: فهو خلاف الظاهر، وأما دعوى أنها كانت صغير ة أو محرما فغير مقبول لأن احتجاجهم على النقض بقوله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} والآية إذا

حملت على اللمس باليد فهي مطلقة في النساء كلهم.

ردهم على حديث عائشة في مس يدها لقدم النبي ص وهو ساجد ونحو ذلك

قال النووي رحمه الله: والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه يحتمل كونه فوق حائل، والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس من وراء الحائل، وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش.

الرد على هذا الجواب

قال الجامع: قد رد هذا الجواب العلامة الشوكاني في نيله ج ١ ص ٢٩٥ فقال: والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لبطن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه يحتمل أن يكون بحائل، أو على أن ذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم - تكلف، ومخالفة للظاهر. اهـ.