فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ:"إِذًا تَجْعَلَهَا) بالنصب بـ"إذاً" لتوفّر شروطها، وَقَدْ سبق بيانه (مِثْلَ هَذِهِ، وَأشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلّق بالمجلس، ولا يُدرى ماذا؟، والأقرب أنه طلب الرخصة فِي بعض الأقسام الممنوعة، فبيّن له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- له بالإشارة أنه إذا رخّصت لك فِي بعض هذه الأقسام، فلعلّك تشربه، وَقَدْ فار، فتقع فِي المسكر الحرام. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣٠٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٨/ ٥٦٤٨ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٥١٥٦. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٣.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن فِي الانتباذ فِي الأسقية التي توكَى أفواهها. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية، وَقَدْ سبق بيان سبب النهي عن ذلك. (ومنها): وجوب شرب النبيذ حلوا، قبل أن يتغيّر، ويصير مسكرًا. (ومنها): أن الاسترسال فِي الأمر يؤدّي إلى التجاوز لما لا يحلّ؛ لأنه لما استأذن الرجل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يرخّص له فِي بعض ذلك ردّ عليه بأن ذلك يؤدّيك إلى أن تقع فِي المحذور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.