قَالَ ابن الأثير: أراد بالدرديّ الْخَمِيرة التي تُترك عَلَى العصير، والنبيذ؛ ليتخمّر، وأصله: ما يَرْكُدُ فِي أسفل كلّ مائع، كالأشربة، والأدهان. انتهى "النهاية" ٢/ ١١٢. (وَلَا شَيْئًا) أي ولا يجعل فيه مما يغيّره
(قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ) أي حلوًا، قبل أن يغيّر. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى عند شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم:"ننبذه غدوة، فيشربه عشاءً، وننبذه عشاء، فيشربه غدوةً": هَذَا يدلّ عَلَى أن أقصى زمان يُشرب فيه، فإنه لا يخرج حلاوة التمر، أو الزبيب فِي أقلّ منْ ليلة، أو يوم. والحاصل منْ هذه الأحاديث أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنه إذا اشتد الحرّ أسرع إليه التغيّر فِي زمان الحرّ، دون زمان البرد، فليتق الشارب هَذَا، ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين، أو نحوهما برائحته، أو تغيّره، أو ابتداء نشيشه، فإن رابه شيء فعل كما فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. انتهى "المفهم" ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وَقَدْ تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٢ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٥٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"بسّام" بن عبد الله الصيرفيّ الكوفيّ، أبو الحسن، صدوقٌ [٥].
رَوَى عن أبي الطفيل، وزيد بن عليّ بن الحسين، وأخيه أبي جعفر الباقر، وجعفر الصادق، ويزيد الفقير، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم. وعنه حاتم بن إسماعيل وكناه، وخلاد بن يحيى، وابن المبارك، ووكيع، وأبو نعيم، وغيرهم. قَالَ عبّاس عن يحيى: ثقة. وَقَالَ إسحاق بن منصور عنه: صالح، وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، لا بأس به. وَقَالَ الآجري عن أبي داود عنه: إن زيد بن عليّ قَالَ له: عَلِّم ابني الفرائض. وَقَالَ أحمد: لا بأس به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": يخطىء. وَقَالَ الحاكم فِي "المستدرك": هو منْ ثقات الكوفيين، ممن يجمع حديثه، ولم يخرجاه. وحكى ابن