للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث

(عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله) بن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما (قال كان آخر الأمرين) قال الحافظ في الفتح: قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر ها هنا الشأن والقصة، لا مقابل النهي. اهـ أي آخر الواقعتين منه - صلى الله عليه وسلم -. اهـ عون ج ١ ص ٣٢٧.

(من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حال من الأمرين (ترك الوضوء مما مست النار) قال في المنهل: آخر مرفوع على أنه اسم كان، وترك خبرها، ويجوز العكس, وهذا إذا لم تعلم الرواية، وإلا اتبعت، والأمران هما الوضوء مما مست النار، وترك الوضوء منه. اهـ ج ٢ ص ٢١٩.

واستدل بهذا الحديث من قال بعدم إيجاب الوضوء بأكل ما مست النار. وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر رضي الله عنه هذا حديث صحيح.

المسألة الثالْية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا -١٢٣/ ١٨٥، وفي الكبرى -١١٦/ ١٨٨ بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة -٧٥/ ٤ - عن أبي عمران موسى بن سهل الرملي، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عنه.

وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والبيهقي.

المسألة الرابعة: أعل بعض المحدثين حديث جابر هذا، (١) فقال أبو


(١) قلت: سيأتي الجواب عن هذه الإعلالات في كلام النووي، وأحمد شاكر.