(فأمر به) أي ذلك السويق (فثري) بالبناء للمجهول يقال: ثَرَّى فلان التراب، والسويق: إذا بله. قاله في اللسان ج ١ ص ٤٨٠، والمعنى فَبُلَّ بالماء حتى يصلح للأكل، وفي الفتح: قوله: فثري: بضم المثلثة وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها أي بل بالماء لما لحقه من اليُبْس. اهـ ج ٢ ص ١٠١.
(فأكل وأكلنا) زاد في رواية سليمان عند البخاري: "وشربنا" وفي الجهاد عنده من رواية عبد الوهاب: "فلكنا وأكلنا وشربنا" قاله في الفتح ج ٢ ص ١٠١ (ثم قام إلى) أداء صلاة (المغرب فتمضمض، وتمضمضنا) أي قبل الدخول في الصلاة، وفائدة المضمضة من السويق، وإن كان لا دسم له أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان، ونواحي الفم، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. قاله في الفتح ج ٢ ص ١٠١ (ثم صلى ولم يتوضأ) أي بسبب أكل السويق.
وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، لأنه متقدم، وخيبر كانت سنة سبع.
ورد عليه الحافظ، فقال: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة رضي الله عنه حضر فتح خيبر، وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يفتي به بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ فتح ج ٢ ص ١٠١.
قال الجامع عفا الله عنه: التحقيق أن الحديث منسوخ، وقد مر تحقيقه. والله أعلم. وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري.