للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا التلذذ وفتور شهوتها عقب خروجه ولا يعرف إلا بذلك، وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما.

وقال البغوي خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل كمني الرجل، وذكر الرافعي أن الأ كثرين قالوا تصريحا وتعريضا: يطرد في منيها الخواص الثلاث، وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وقال: هذا الذي ادعاه ليس كما قاله. والله أعلم.

وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك فيه الرجل والمرأة قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي، قال:

وهو أغلب فيهن منه في الرجال.

وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة، ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة، وعند حمل شيء ثقيل، ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي. اهـ كلام النووي. مجموع ج ٢ ص ١٤١ - ١٤٢.

قال الجامع: أما المني فقد تقدم البحث عنه واختلاف العلماء وأدلتهم في وجوب الغسل مطلقًا، في ١٣٠/ ١٩٣، فارجع إليه تزدد علمًا.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".