للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاء أن دم الحيض يُعرف، فلعل بعض النساء تعرفه. قاله السندي. ج ١ ص ١١٧ (فدعي الصلاة) أي اتركيها، يعني أنه إذا جاء الوقت الذي يعتادك فيه الحيض، فاتركي الصلاة، قال الحافظ رحمه الله: قوله "فدعى الصلاة": يتضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع. اهـ فتح ج ١ ص ٣٩٦ (وإذا أدبرت) أي ذهبت الحيضة، أي مضى وقتها المعتاد لك، وقال الزرقاني: أي قدر الحيض على ما قدره الشارع، أو على ما تراه المرأة باجتهادها، أو على ما

تقدم من عادتها، احتمالات.

قال الجامع: الاحتمال الأخير هو الأولى, لأنه ثبت أنه أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، وفي بعض الروايات "أيام أقرائها"، فدل على أن المراد الحيضة التي اعتادتها. والله أعلم (فاغسلي عنك الدم وصلي) أي بعد الاغتسال، كما صرح به في رواية البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره "ثم اغتسلي، وصلي" ولم يذكر غسل الدم، وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم، ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، وكلهم ثقات، وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده.

وفيه اختلاف ثالث، وهو أن أبا معاوية زاد "ثم توضئي لكل صلاة"، فزعم بعضهم أنه مدرج، وجزم بعضهم بأنه موقوف على عروة. ورد عليهم الحافظ، وقال: لم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الزيادة، قال: وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك، وليس كذلك، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسَّرَّاج من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن هشام. أفاده في الفتح ج ١ ص ٤٨٨. والله تعالى أعلم.