للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاشتُهرت باسمها، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها, ولم يأت دليل على دعواه بأن حمنة لقب، ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب، فقال: "إن زينب بنت جحش"، وقد تقدم توجيهه. اهـ فتح ج ١ ص ٥٠٨ - ٥٠٩ (سبع سنين) قيل: فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض, لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها "سبع سنين" بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أوْ لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر. اهـ فتح ج ١ ص ٥٠٩.

(فاشتكلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي الرواية الثانية "فاستفتت"، وكذا في الثالثة، وفي الرابعة "سألت" وكلها بمعنى واحد، أي سألته هل هو من الحيض أم لا (فقال رسول الله: ان هذه) أي الاستحاضة المفهومة من قولها "استحيضت" (ليست بالحيضة) هو بفتح الحاء لا غير كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم.

وقال النووي: انه متعين لأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد إثبات الاستحاضة، ونفي الحيض اهـ زهر، وقال السندي بعد ذكر نحو ما تقدم: قلت: والفتح أظهر، لكن يمكن الكسر على أن المعنى هذه الحالة، أو هذه الهيئة ليست بحالة الحيض، أو هيئته، ولكن هذا الدم دم عرق، فالحالة حالة الاستحاضة، فالاستدراك يحسن نظرا إلى لازمه، فليتأمل. اهـ كلام السندي. (ولكن هذا) أي دم الاستحاضة، وإنما ذكّره هنا، وأنثه في الأول نظرا إلى الخبر كما قاله السندي (عرق) أي دم عرق انفجر، ويسمى العاذل (١) أو العاذر كما مَرَّ قريبًا (فاغتسلي، ثم صلي) وفي الرواية الآتية "فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي" فبين أن الاغتسال لأجل انقطاع الحيض، لا للاستحاضة، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.


(١) وسيأتي برقم ٢١٣: أنه عرق عاند. ونتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى.