للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة، وأسند عن عائشة نحوه.

قال ابن التركماني: كأنه ضعف الأمر بالغسل لكل صلاة بمخالفة فتوى عروة، وعائشة له، وقد عرف من مذهب المحدثين أن العبرة لما رَوَى الراوي، لا لرأيه.

ثم ذكر البيهقي من طريق الحسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير عن

أبي مسلم، أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل عند كل صلاة، ثم قال: خالفه هشام الدستوائي، فأرسله، ثم ذكره من جهة هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أم حبيبة سألت … الخ.

قال ابن التركمانى: في تسمية هذا مرسلا نظر، وعلى تقدير تسليمه قد عرف ما في الإرسال مع زيادة الثقة للإسناد. إلى آخر كلامهما رحمهما الله. فظهر بهذا أن حديث الأمر بالغسل صحيح، وأن العلل

التي ذكروها غير مقبولة على قواعد المحدثين.

ولقد أجاد الحافظ الناقد أبو محمَّد بن حزم في سَوْق الأحاديث في كتابه "المحَلَّى"، فقال: حدثنا حُمَام بن أحمد، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمَّد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا عَلان، ثنا محمَّد بن بشار، ثنا وهب ابن جرير بن حازم، ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وبه إلى ابن أيمن: ثنا أحمد بن محمَّد البرتي القاضي، ثنا عبد

الوارث بن سعيد التَّنُّوري، عن الحسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: أخبرتني زينب بنت أبي