للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنهم يغيرون في النسب، وحذفوا منه إحدى يائي النسبة، وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة كما ثبت ياء القاضي، تقول: ثماني نسوة، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب, لأنه ليس بجمع. اهـ عمدة القاري ج ٣ ص ٦٢.

وعند أبي داود: "ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين".

(في ثوب ملتحفا به) حال من فاعل "صلى"، أو من ثوب وإن كان نكرة على قلة, لأن كون صاحب الحال معرفة ليس لازما، بل غالب، قال ابن مالك رحمه الله:

وَلَمْ يُنكَّرْ غَالبًا ذُو الحَال إنْ … لَمْ يَتأخَّرْ أوْ يُخَصَّص أوْ يَبنْ

منْ بَعْد نَفْي أوْ مُضَاهيه كَلا … يَبغْ امْرُوٌ عَلَى امْرئ مُسْتَسْهلا

قال البخاري في صحيحه: قال الزهري: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على المنكبين، اهـ. وقال البدر العيني: الالتحاف لغةً التغطي، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، وقال الليث: اللحف: تغطيتك الشيء باللحاف، وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه لحفا: إذا طرحت عليه اللحاف، أو غطيته بشيء وتلحفت: اتخذت لنفسي لحافا. اهـ عمدة القاري ج ٣ ص ٥٩.

واللحاف: كل ثوب يتغطى به، والجمع لُحُف، مثل كتاب وكتب. اهـ المصباح.

وفائدة الالتحاف: أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قاله ابن بطال.

وأن لا يسقط، الثوب إذا ركع، وإذا سجد. قاله العيني. وهذه الصلاة هل هي صلاة الضحى، أم صلاة الفتح؟ يأتي تحقيقه في المسائل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.