للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استحباب السواك في حالة القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضي التغير. اهـ عمدة الأحكام جـ ١/ ص ٢٨٤.

وكتب العلامة الصنعاني في حاشيته: ما نصه: قوله: عند مقتضي التغير، أقول: هذا أعم مما أفاده الحديث، فهو أخذ للعموم من المعنى الذي دلت عليه العلة، ويراد بالتغير التغيرُ الذي يُزَال بالسواك، فلا يشرع لتغيره بأكل الكُرَّاث ونحوه، فإنه لا يزيله. ثم إذا كانت العلة إزالة التغير فهل يسن بغير السواك الذي رائحته طيبة من القرنفل، ونحوه أولًا يسن إزالته إلا بالسواك؟. اهـ عدة جـ ١/ ص ٢٨٤.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن السواك متعين إذا وجد لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما استعمل غيره مع وجوده، بل لازم السواك، ورغب فيه. والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى": في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

"المسألة الثانية": في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرج هذا الحديث المصنف هنا عن إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة، كلاهما عن جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه. وفي الصلاة (رقم ١٦٢١) عن عمرو بن علي، ومحمد بن المثني، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور والأعمش، وحصين، ثلاثتهم عن أبي وائل، الخ. و (١٦٢٢) عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن حصين، به، و (رقم ١٦٢٣) عن عبيد الله بن سعيد، عن إسحاق بن سليمان، عن أبي سنان و (رقم ١٦٢٤) عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن