قبل الوضوء." لكن في إسناده جهالة وإرسال فلا يصح. والله أعلم.
"المسألة الرابعة" في بعض فوائد الحديث:
يستفاد من هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم.
قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله: ومما يستنبط من هذا الحديث: ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفه، فيستحب عند مقتضاه، وقال: ظاهر قوله: "من الليل" عام في كل حالة. ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة انتهى. ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ "إذا قام للتهجد"، ولمسلم نحوه، وحديث ابن عباس يعني حديث "بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، الحديث.
"المسألة الخامسة" قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال.
قال الجامع: وفي هذا الاستثناء نظر سيأتي تحقيقه في الباب -٧ ج ٧ - إن شاء الله تعالى.
قال: ويتأكد استحبابه في خمسة أحوال:
أحدهما: عند القيام إلى الصلاة، سواء صلاة الفرض والنفل، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، أو بغير طهارة، كمن لم يجد ماء ولا ترابا، وصلى على حسب حاله.
الثاني: عند اصفرار الأسنان، ودليلُه حديث "السواك مَطهَرة للفم" وسيأتي.
الثالث: عند الوضوء ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن