للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فسكون، أي ما يملؤهما من الماء، قال في المصباح: وملؤه بالكسر: ما يملؤه، وجمعه أملاء، مثل حمل وأحمال اهـ. والمعنى أنه يصب على رأسه من الماء ما يملء كفيه (ثلاث مرات) مفعول مطلق لـ"يصب"، أي صبا ثلاث مرات، وفيه استحباب غسل الرأس ثلاث مرات، ولم يذكر في هذه الرواية أنه توضأ قبل الغسل، وقد صح عنها في الروايات الآتية ذكرها، فيحمل هذا على اختصار بعض الرواه، ويحتمل أن الاختصار منها، فذكرت هنا بعض أفعال الغسل دون البعض لعلمها بأن السائل يعلم ذلك (ثم يفيض على جسده) أي يصب الماء على سائر جسده، فالمراد ما عدا الرأس، لما في الرواية الآتية، "ثم يفيض على سائر جسده". وفيه أن غسل سائر الجسد لا يشرع فيه التثليث. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ١٥٢/ ٢٤٣، وفي ١٥٣/ ٢٤٤، وفي ١٥٤/ ٢٤٥، وفي ١٥٥/ ٢٤٦، وفي الكبرى -١٣٩/ ٢٤٤ - بالسند والمتن الآتي -١٥٤/ ٢٤٥ - .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: هذا الحديث عن طريق أبي سلمة من أفراد المصنف، كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفته، وأخرجه (خ) عن طريق عروة عنها، كما يأتي للمصنف في ١٥٦/ ٢٤٧.

المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائد هذا الحديث: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وكونه ثلاث مرات، ومشروعية الاستنجاء باليد اليسرى، وصب الماء باليمنى، ومشروعية المضمضة والاستنشاق ثلاثًا، وقد تقدم حكمهما في ٦٨/ ٨٤، واستحباب صب الماء على الرأس ثلاثًا، وتعميم سائر البدن بالغسل مرة واحدة. والله تعالى أعلم.