وكلاهما بصريان، وعمرو بن علي ممن اتفق الستة بالرواية عنه من دون واسطة.
وشرح الحديث واضح مما تقدم، واستنبط منه المصنف أن المراد في تخليل الشعر حيث أطلق تخليل شعر الرأس، وهذا هو الظاهر، وعممه بعض العلماء، في جميع الشعر.
قال القاضي عياض رحمه الله: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله: "أصول الشعر"، وإذا بالقياس على شعر الرأس. اهـ.
وقال العيني رحمه الله: وهو واجب عند أصحابنا هنا، وسنة في الوضوء، وعند الشافعية واجب في قول، وسنة في قول، وقيل: واجب في الرأس، وفي اللحية قولان للمالكية، فروى ابن القاسم عدم الوجوب، وروى أشهب الوجوبَ، ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس، وقاسوا اللحية عليها. اهـ عمدة ج ٣ ص ١٩٢.
وقولها:"حتى يصل إلى شعره" كلمة "حتى" بمعنى"كي"، أي ليصل الماء إلى شعره ويستوعبه. أفاده السندي رحمه الله. والله أعلم.
٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا.