وقال العقيلي: في رواية المشايخ عنه اضطراب، وفي العلل للخلال أن أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عُبَيْدة: النهيَ عن بيع الكالئ بالكالئ؟ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري، قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري. وجزم العقيلي بأنه هو، فقال في ترجتمه: روى عنه موسى بن عبيدة، ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم، وروى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، ومما انفرد به حديث شعب الإيمان، رواه عنه ابنه، وسهيل، وابن عجلان، وابن الهاد، ولم يروه شعبة، ولا الثوري، ولا غيرهما من الأثبات، وفي رجال الموطأ لابن الحذاء: قيل: لا نعلم له رواية عن أحد إلا عن ابن عمر. انتهى، قال الحافظ: وهذا قصور شديد ممن قاله.
أخرج له الجماعة. اهـ "تت" ج ٥ ص ٢٠١ - ٢٠٣.
٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما، تقدم في ١٢/ ١٢.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعياته، وقد تقدم أنه أعلى ما وقع له من الأسانيد وهو -١١ - من الرباعيات، وتقدمت في ٦، ١٤، ١٩، ٣٥، ٥٣، ٥٤ , ٥٥، ٧٦، ١٣٨، ١٨٩. وأن رواته كلهم ثقات مدنيون إلا قتيبة فبغلاني، واتفق الأئمة بالتخريج لهم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن دينار) قال الحافظ رحمه الله: هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله ابن دينار، وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في روايات ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع، وكتب فوقه: عبد الله بن دينار، قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا. انتهى كلامه. قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعًا، لكن الحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع